____________________
لكن الجميع كما ترى. إذ الأول في مقام بيان السبب الذي تكون به التذكية بعد المفروغية عن قابلية الحيوان لها. والثاني مقيد بما دل على اعتبار التذكية في حل الحيوان. مع أن الآية الشريفة قد استثني فيها الميتة وهي غير المذكى، كما يفهم من جملة من النصوص (* 1). وما في الموثق غير ظاهر الدلالة على ذلك، لأن عدم تذكية الذابح أعم من عدم القابلية للتذكية، ولا سيما بناء على ما في بعض السنخ من قوله (ع): " ذكاه الذبح " بدل: " ذكاه الذابح "، فإن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا للذكاة تارة، وغير موجب لها أخرى.
ومثل ذلك في الاشكال الاستدلال - كما في الجواهر - بصحيح علي ابن يقطين: " سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء، والسمور، والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال (ع): لا بأس بذلك " (* 2) إذ لو لم تقبل الجلود التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها، ونحوه صحيح الريان بن الصلت (* 3)، إذ فيه: أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان ذلك مخصصا للصحيح المذكور ونحوه بالمذكى، والعام المخصص بمخصص منفصل لا يدل على انتفاء الخاص، واللازم الرجوع إلى الأصل.
اللهم إلا أن يقال: إنما لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا لم يكن بيان المصداق من وظيفة الشارع، وإلا كان العام حجة في الفرد المشكوك، لأن دليل التخصيص إنما يعارض العام إذا كان عنوان الخاص منطبقا على عنوان العام، ومقتضى العام عدم الانطباق، لأنه يدل بالمطابقة
ومثل ذلك في الاشكال الاستدلال - كما في الجواهر - بصحيح علي ابن يقطين: " سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء، والسمور، والفنك والثعالب وجميع الجلود. قال (ع): لا بأس بذلك " (* 2) إذ لو لم تقبل الجلود التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها، ونحوه صحيح الريان بن الصلت (* 3)، إذ فيه: أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان ذلك مخصصا للصحيح المذكور ونحوه بالمذكى، والعام المخصص بمخصص منفصل لا يدل على انتفاء الخاص، واللازم الرجوع إلى الأصل.
اللهم إلا أن يقال: إنما لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا لم يكن بيان المصداق من وظيفة الشارع، وإلا كان العام حجة في الفرد المشكوك، لأن دليل التخصيص إنما يعارض العام إذا كان عنوان الخاص منطبقا على عنوان العام، ومقتضى العام عدم الانطباق، لأنه يدل بالمطابقة