____________________
أن تدخلهما الإناء " (* 1). كما يشهد بعضها بعمومه للطعام، مثل ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع): في كتاب علي (ع):
إن الهر سبع، ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " (* 2). وفي حديث المناهي (* 3): النهي عن أكل سؤر الفارة.
(1) لما يأتي مما دل على نجاسة المذكورات، بضميمة عدم الخلاف في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في الماء القليل، وتقدم ضعفه، وأن الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة. وفي رواية معاوية بن شريح: " سأل عذافر أبا عبد الله (ع) - وأنا عنده - عن سؤر السنور، والشاة، والبقرة والبعير، والحمار والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟
فقال (ع): نعم إشرب منه وتوضأ منه. قلت له: الكلب. (ع):
لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال (ع): لا والله، إنه نجس. لا والله إنه نجس " (* 4)، ونحوه صحيح أبي العباس الآتي (* 5).
(2) كما هو المشهور. ويقتضيه الأصل، والنصوص في جملة من الموارد وكذا رواية معاوية المتقدمة بناء على ظهورها - كما هو غير بعيد -
إن الهر سبع، ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " (* 2). وفي حديث المناهي (* 3): النهي عن أكل سؤر الفارة.
(1) لما يأتي مما دل على نجاسة المذكورات، بضميمة عدم الخلاف في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في الماء القليل، وتقدم ضعفه، وأن الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة. وفي رواية معاوية بن شريح: " سأل عذافر أبا عبد الله (ع) - وأنا عنده - عن سؤر السنور، والشاة، والبقرة والبعير، والحمار والفرس، والبغل، والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟
فقال (ع): نعم إشرب منه وتوضأ منه. قلت له: الكلب. (ع):
لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال (ع): لا والله، إنه نجس. لا والله إنه نجس " (* 4)، ونحوه صحيح أبي العباس الآتي (* 5).
(2) كما هو المشهور. ويقتضيه الأصل، والنصوص في جملة من الموارد وكذا رواية معاوية المتقدمة بناء على ظهورها - كما هو غير بعيد -