وكذا سؤر الحائض المتهمة (2)، بل مطلق المتهم.
____________________
منه " (* 1). وبه ترفع اليد عن إطلاق ما دل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه، (* 2) الموافق له إطلاق الفتاوى.
(1) على المشهور. وليس عليه دليل ظاهر. نعم تقدم ما في موثق سماعة. لكنه على تقدير حمله على الكراهة شامل لغير مكروه الأكل. ولذا أنكر هذا الحكم غير واحد. اللهم إلا أن يبنى على قاعدة التسامح في أمثال المقام.
(2) وهي غير المأمونة، لموثق ابن يقطين عن أبي الحسن (ع):
" في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال (ع): إذا كانت مأمونة فلا بأس " (* 3) ونحوه غيره. وبها يقيد اطلاق ما دل على المنع من سؤرها (* 4) نعم في صحيح العيص: " سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر الحائض، فقال (ع): لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (* 5) ومقتضاه عموم الكراهة. نعم عن التهذيب روايته باسقاط كلمة: " لا " من صدر الجواب، فيكون قيد الأمانة راجعا إلى الحائض والجنب معا.
(1) على المشهور. وليس عليه دليل ظاهر. نعم تقدم ما في موثق سماعة. لكنه على تقدير حمله على الكراهة شامل لغير مكروه الأكل. ولذا أنكر هذا الحكم غير واحد. اللهم إلا أن يبنى على قاعدة التسامح في أمثال المقام.
(2) وهي غير المأمونة، لموثق ابن يقطين عن أبي الحسن (ع):
" في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال (ع): إذا كانت مأمونة فلا بأس " (* 3) ونحوه غيره. وبها يقيد اطلاق ما دل على المنع من سؤرها (* 4) نعم في صحيح العيص: " سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر الحائض، فقال (ع): لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (* 5) ومقتضاه عموم الكراهة. نعم عن التهذيب روايته باسقاط كلمة: " لا " من صدر الجواب، فيكون قيد الأمانة راجعا إلى الحائض والجنب معا.