____________________
" قال أبو عبد الله (ع): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (* 1)، وفي خبره: " اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه " (* 2). ويتم الحكم في الغائط بالاجماع على عدم الفصل بينه وبين البول، كما عن الناصريات وروض الجنان، والمدارك، والذخيرة. مضافا إلى الاجماع عليه بالخصوص.
وإلى النصوص الواردة في الموارد الخاصة، مثل ما ورد في الاستنجاء من الغائط (* 3)، وفي العذرة يطؤها الرجل، من الأمر بمسحها حتى يذهب أثرها (* 4)، أو بغسل ما أصابه (* 5)، وفي خرء الفأر يصيب الدقيق، من الأمر بالقائه (* 6)، وغير ذلك من الموارد مما هو كثير. والمنع:
من دلالة الأمر بالغسل على النجاسة - كما ترى - خلاف المنصرف إليه عرفا.
هذا ومقتضى إطلاق النصوص، ومعاقد الاجماع، عدم الفرق بين أنواع ما لا يؤكل لحمه مما ذكر في المتن وغيره. نعم عن الإسكافي القول بطهارة بول الرضيع أو الصبي الذكر قبل أكله اللحم أو الطعام - على اختلاف النقل عنه - لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم " (* 7). وفيه - مع إمكان الجمع بينها وبين غيرها، بالحمل على عدم احتياج تطهيره إلى الغسل المعتبر فيه
وإلى النصوص الواردة في الموارد الخاصة، مثل ما ورد في الاستنجاء من الغائط (* 3)، وفي العذرة يطؤها الرجل، من الأمر بمسحها حتى يذهب أثرها (* 4)، أو بغسل ما أصابه (* 5)، وفي خرء الفأر يصيب الدقيق، من الأمر بالقائه (* 6)، وغير ذلك من الموارد مما هو كثير. والمنع:
من دلالة الأمر بالغسل على النجاسة - كما ترى - خلاف المنصرف إليه عرفا.
هذا ومقتضى إطلاق النصوص، ومعاقد الاجماع، عدم الفرق بين أنواع ما لا يؤكل لحمه مما ذكر في المتن وغيره. نعم عن الإسكافي القول بطهارة بول الرضيع أو الصبي الذكر قبل أكله اللحم أو الطعام - على اختلاف النقل عنه - لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم " (* 7). وفيه - مع إمكان الجمع بينها وبين غيرها، بالحمل على عدم احتياج تطهيره إلى الغسل المعتبر فيه