الحدائق، وعن غيرها، إلا أنه لا مستند له سوى الصحيح المزبور بعد التنزيل المذكور، وإطلاق صاحب الحيوان في الصحيحين، بناء على إرادة المنتقل إليه منه، لا ما كان صاحبه، والاشتراك في وجه الحكمة، وفي الجميع ما عرفت خصوصا بعد غلبة كون الحيوان مقابل بغيره، فصاحبه المشتري، سيما ولا عموم معتد به في هذه الإضافة إذ ليست من إضافة المصدر. فتأمل جيدا.
ثم إن ابتداء الخيار من تمام العقد، كما صرح به جماعة وهو ظاهر الباقين، لا من حين التفرق، لتبادر الاتصال من النصوص (1) وأنه كخيار المجلس، بل هو متعين الإرادة في كثير منها، لعدم سبق غيره، وبه ينقطع الاستصحاب والتأسيس مع أنه خلاف وضع العقد غير لازم، والخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار، فلا يجتمع المثلان وفائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر، فلا يتداخل السببان والأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا استحالة في اجتماعهما كما اجتمعت في المجلس والعيب، وخيار الرؤية باعتراف الخصم، والبيع يتم بالايجاب والقبول على الأصح، فلا يمتنع الخيار قبل التفرق، وارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقا، بل اللزوم اللازم من رفعه، فيصح تعلقه بالجايز، ولو قيل بالسببية في المجموع، دون الجميع اندفع أكثر ذلك إلا أنه خلاف الظاهر نصا وفتوى، ويلزمه سقوط الأثر بالكلية مع استمرار المجلس طول المدة، وهو بعيد.
كما أن احتمال سقوط خيار المجلس في الحيوان، لظهور بعض النصوص الجامعة بينهما في اختلاف موضوعهما بعيد أيضا، لظهور الفتاوى وجملة من النصوص في خلافه، ويلزمه عدم الخيار بعد الثلاثة لو زاد المجلس عليها، والبحث في ثبوته للوكيل نحو ما سمعته في خيار المجلس، لكن من المعلوم هنا اختصاصه بالمالك ومن يوكله فيه، كما أن من المعلوم ابتداؤه في الفضولي