والخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب
____________________
ادعى المشتري سبق العيب).
(عدم) منسوق على (اليمين)، أي: مع اليمين ومع عدم البينة من طرف المشتري، إذا حلف البائع على عدم سبق العيب وجب أن يحلف على البت على عدم العلم بالعيب، لوجوب تسليم المبيع عليه إلى المشتري سليما كما اقتضاه العقد.
ثم هو فيما بينه وبين الله إن لم يعلم العيب، ولم يجد ما يدل عليه، وقد مارسه قبل ذلك فلا جناح عليه، ولا يبعد جواز الحلف على البت استنادا إلى الأصل، إذ الأصل عدمه، كما يحلف على عدم النجاسة في الماء استنادا إلى أصالة عدمها.
وينبغي أن يكون قوله: (وشهادة الحال) معطوفا على البينة، أي: ومع عدم شهادة الحال يتقدم العيب على زمان العقد، فإن شهد الحال بذلك قضي به.
والمراد بشهادة الحال: دلالة القرائن على تقدم العيب، ككون الجرح مندملا، وما بين العقد والدعوى من الزمان لا يندمل فيه مثله عادة.
لكن في الدروس اعتبر إفادة ذلك القطع (1)، وما أحسنه، إذ القرائن المثمرة للظن الذي لم يثبت من قبل الشارع اعتباره يبعد المصير إليها، وقد يستفاد من الحكم بشهادة الحال إذا أفادت القطع بثبوت سبق العيب التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كل موضع، كالشياع إذا بلغ مرتبة التواتر وأثمر اليقين.
قوله: (والخيار ليس على الفور..).
أي: خيار العيب، ويريد بقوله: (فلا يسقط إلا بالإسقاط) أن ذلك ما لم يتصرف، وحاول بجملة الوصلية الرد على المخالف من العامة.
(عدم) منسوق على (اليمين)، أي: مع اليمين ومع عدم البينة من طرف المشتري، إذا حلف البائع على عدم سبق العيب وجب أن يحلف على البت على عدم العلم بالعيب، لوجوب تسليم المبيع عليه إلى المشتري سليما كما اقتضاه العقد.
ثم هو فيما بينه وبين الله إن لم يعلم العيب، ولم يجد ما يدل عليه، وقد مارسه قبل ذلك فلا جناح عليه، ولا يبعد جواز الحلف على البت استنادا إلى الأصل، إذ الأصل عدمه، كما يحلف على عدم النجاسة في الماء استنادا إلى أصالة عدمها.
وينبغي أن يكون قوله: (وشهادة الحال) معطوفا على البينة، أي: ومع عدم شهادة الحال يتقدم العيب على زمان العقد، فإن شهد الحال بذلك قضي به.
والمراد بشهادة الحال: دلالة القرائن على تقدم العيب، ككون الجرح مندملا، وما بين العقد والدعوى من الزمان لا يندمل فيه مثله عادة.
لكن في الدروس اعتبر إفادة ذلك القطع (1)، وما أحسنه، إذ القرائن المثمرة للظن الذي لم يثبت من قبل الشارع اعتباره يبعد المصير إليها، وقد يستفاد من الحكم بشهادة الحال إذا أفادت القطع بثبوت سبق العيب التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كل موضع، كالشياع إذا بلغ مرتبة التواتر وأثمر اليقين.
قوله: (والخيار ليس على الفور..).
أي: خيار العيب، ويريد بقوله: (فلا يسقط إلا بالإسقاط) أن ذلك ما لم يتصرف، وحاول بجملة الوصلية الرد على المخالف من العامة.