وكيف كان (فإن كان المبيع على ما ذكر، فالبيع لازم) كتابا وسنة واجماعا بقسميه (وإلا كان المشتري) خاصة (بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه) إذا كان ناقصا عن الوصف، إن اختص البايع بالرؤية دونه (و) بالعكس ب (إن كان المشتري رآه دون البايع كان الخيار للبايع) دونه مع الزيادة في الوصف إذا فرض ملاحظة عدمها وإلا فلا خيار للأصل (وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما) إذا كان ناقصا من جهة زائدا من أخرى، كما لو وصف بهما الثوب بأن طوله عشرون ذراعا وعرضه ذراع فظهر خمسة عشر طولا، في عرض ذراع ونصف مثلا، أو العبد بأنه كاتب خاصة فظهر خياطا خاصة بلا خلاف في المشتري، كما في الرياض ومحكي مجمع البرهان، بل في الحدائق أنه موضع وفاق فيهما، وفي شرح شيخنا المعتبر، الاجماع بقسميه عليهما.
لكن قد يناقش في ذلك أولا بأنه قد يظهر من اطلاق جماعة كالمصنف وغيره، تخير المشتري حتى مع الزيادة، بل قيل أنه كصريح إيضاح النافع، وإن كان هو في غاية الضعف لعدم ما يصلح حينئذ لقطع ما دل على اللزوم من الكتاب والسنة، إلا ما عساه يتوهم من اطلاق الخبر الآتي (1) الذي يقطع بعدم إرادة مثل ذلك منه، وكذا الكلام في العكس، ونحو ذلك الوصف بغير المقصود الذي لم يرد منه القيدية، فظهر الخلاف، كالبسط في الشعر، فبانت الجعودة أو الجهل فبانت المعرفة فيتخير البايع دون المشتري، مع فرض إرادة القيدية من ذلك، لا ما يتعارف من إرادة البراءة من الالتزام بها.
وثانيا بما في المقنعة والنهاية من البطلان من ظهور خلاف الوصف، لا الخيار كالمحكي عن المراسم في خصوص الأعدال المحزومة وعن الأردبيلي التأمل فيه، وإن كان هو ضعيفا كالأول أيضا ضرورة ابتنائه على عدم الفرق بين وصف المعين والوصف المعين وبين الذاتي والعرضي.
واضعف منه ما عن ابن إدريس من تخيير المشتري بين الرد والأخذ بالأرش، لعدم