ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا ونحن نمنع من إبطال الصلاة بتركه سهوا " وسيأتي تقرير ذلك.
وأما الأصحاب فمنهم من قال: آخر الصلاة الصلاة على النبي وبها يخرج من الصلاة ولو أحدث بعد ذلك لم تبطل صلاته وقبل ذلك تبطل، وهذا ظاهر كلام المفيد (ره) ومنهم أوجب قول (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجعله آخر الصلاة وأشار بالاستحباب إلى قوله عليه السلام (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وهو قول الشيخ في المبسوط.
ومنهم من أوجب قول (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وجعله متعينا " للخروج من الصلاة وهو مذهب علم الهدى وأبي الصلاح، والذي نراه نحن أنه لا يخرج من الصلاة إلا بأحد التسليمين أما السلام عليكم أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبأيهما بدأ كان خارجا " من الصلاة وكان الآخر مندوبا "، والدليل على أن كل واحد منهما كاف في الخروج من الصلاة قوله عليه السلام (وتحليلها التسليم) وهو يقع على كل واحد منهما.
ويؤيد ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السلام منها رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت إماما " فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة، فتقول السلام عليكم) (1).
فإن قيل: يلزم من الاقتصار في الخروج على ما يسمى تسليما " الخروج بقوله (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) قلنا: السلام على النبي صلى الله عليه وآله من جملة أذكار الصلاة فلا يخرج به ويجري مجر الدعاء والثناء على الله سبحانه، ويدل على ذلك روايات: