وقد روى حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يشق الكفن إذا أدخلت الميت في قبره من عند رأسه " (1) وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب، ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع، ومثله رواية ابن عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام فلا عبرة بهما، والصواب الاقتصار على حل عقده، وأما وضع التربة:
ففتوى الشيخين، واختلف قولهما في موضع جعلها، والأحسن تحت خده، وقيل:
في كفنه، وقيل تلقاء وجهه.
مسألة: ثم يطم القبر، ولا يطرح فيه من غير ترابه، وعليه فتوى الأصحاب، روى الجلال بإسناده عن جابر قال:: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يزاد في القبر على حفرته " (2) وعن عقبة بن عامر قال: " لا تجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه " ومن طريق الأصحاب ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " (3) وعنه، عن الصادق عليه السلام قال:
" لا تطينوا القبر من غير طينه " (4).
مسألة: ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، هذا فتوى الأصحاب بأجمعهم.
ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال: " سألت أحدهما عن الميت، فقال يسل سلا من قبل رجليه، ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات، ويربع قبره " (5).
ومن طريق الجمهور ما رواه الساجي بإسناده عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وآله رفع قبره عن الأرض بقدر شبر " (6) والتربيع مذهبنا ومذهب الشافعي، خلافا لأبي حنيفة