أبي نجران عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.
* (1039) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة (1) عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
* (1040) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.
* (1041) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو