واختلفت كلماتهم في الصبي، فذهب الصدوقان إلى جعله وراء المرأة مما يلي الإمام (1)، لرواية ابن بكير (2)، وأطلق الشيخ في النهاية تقديمه عليها إلى القبلة (3).
وتدل عليه رواية طلحة بن زيد (4).
وفصل في الخلاف والمبسوط فجعل من تجب عليه الصلاة وراء المرأة مما يلي الإمام، ومن لا تجب عليه قدامها (5)، واختاره المحقق (6) وغيره (7).
وادعى في الخلاف الاجماع على ذلك، واستند بأن الحسنين عليهما السلام وجماعة صلوا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد، جاعلا جنازته مما يلي الإمام، والمرأة وراءه، وقالوا: " هذا هو السنة " (8).
ويظهر من ذلك أن الشيخ ظهر له أن الابن كان له ست سنين، ولا يبعد ترجيح التفصيل، لأن دليل القولين السابقين مطلق.
ومما ذكر يظهر حال ما لو اجتمعت الأصناف الثلاثة وأراد الصلاة عليهم دفعة.
ويستفاد من رواية طلحة (9) ومن فتوى الأصحاب تقديم الحر إلى ما يلي الإمام على العبد أيضا.