وفيه: أن انحصار التكبير في الأربع لا يقتضي الخروج عن الصلاة بالرابعة، بل المراد عدم وجوب الخامسة.
وأما القائلون بعدم توزيع الأذكار على التكبيرات مع قولهم بوجوب الدعاء فلا بحث معهم، فيقدمونه على الرابعة.
ووجوب الدعاء عليه لا ينافي عدم وجوب الصلاة عليه كالمخالف الغير الناصب على قول، أو عدم جوازه كما في الناصب، فإنه قد يجب تقية.
وعلى عدم الوجوب مع الجواز فلا ينافي وجوب الدعاء عليه بعد ما فعل، مع إمكان إرادة الوجوب الشرطي المستفاد من الإيجاب الشرعي في الجملة من الأخبار أو من الخارج. وكذا الكلام في الدعاء للطفل مع استحباب الصلاة عليه.
ثم إن نقص الخمس والأربع في المقامين يوجب بطلان الصلاة، ويجب تداركه قبل فوات وقت الإمكان إذا نسي أو شك في العدد، فإنه يبني على الأقل ويأتي به.
أما الزيادة; فإن زادها في نيته في أول الأمر بمعنى اعتقاده لزوم الزائد في الصلاة فهو باطل، لأنه نوى عبادة غير مشروعة، فإن الظاهر أن هذه مهية مركبة مرتبطة بعض أجزائها ببعض مرتبة على ترتيب، لا أنها محض أربع تكبيرات لا ارتباط بينها حتى لا يكون قصد جزئية شئ آخر لها غير مضر.
وأما لو زادها بعد الفراغ وقصد بها الوجوب حينئذ فهو آثم ولا تبطل صلاته، وإن قصد بها المستحب فسيجئ الكلام فيه.
وإن زادها في البين، فإن قصد بها التكبير للصلاة على الميت، يعني ذكر للتكبير الذي تذكر بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مثلا تكبيرين، فهو مبطل، فإن مقتضى كونها مهية مركبة اعتبار كون كل تكبير منها في مرتبته ملحوظا في تلك المرتبة، والتكبيرات أركان لهذه الصلاة، مضافا إلى القيام في حالها والنية على وجه، وزيادة الركن مبطلة للصلاة.