ونقله في روض الجنان عن الشيخ أيضا (1).
وهو ظاهر الذكرى حيث قال: إن الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
وقال أيضا: ولأن الغاية من الصلاة الدعاء للميت، فيجب تحصيلا لها، فيجب الباقي، إذ لا قائل بالفرق (2).
ولعل المحقق في الاستحباب اعتمد على الروايات المبينة لصلاة الميت أنها خمس تكبيرات من دون ذكر الدعاء، والاختلاف الشديد بين ما دل على الأذكار.
ثم المشهور بين المتأخرين (3) وجوب توزيع الأذكار الأربعة على التكبيرات بذكر الشهادتين بعد الأولى، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة، وهو ظاهر إجماع المنتهى (4)، والإجماع المنقول عن الشيخ (5) في الذكرى وروض الجنان (6).
وتدل على ذلك من الروايات رواية محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة سيما على ما في الفقيه، وما رواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله (7)، ورواية أبي بصير (8).