ولا يضر الضعف (1) مع الشهرة مع كون الراوي عن محمد بن مهاجر هو ابن أبي عمير، وورود الرواية في كتب الثلاثة وفي العلل.
قال في الذكرى بعد نقل الاجماع عن الشيخ: ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ، قال الفاضل - رحمه الله - كلاهما جائز.
قلت: لاشتمال ذلك على الواجب، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها، وإن كان العمل بالمشهور أولى، انتهى كلام الذكرى (2).
ووجه أولوية المشهور اشتمال روايتهم على أن ذلك كان فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مستمرا، وأقله الرجحان.
والأخبار المشتملة على الأذكار الأربعة وغيرها بعد كل تكبيرة كثيرة (3)، وهي مستند ابن أبي عقيل والجعفي.
ثم إن ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحة صفوان بن مهران (4) وحسنة محمد بن مسلم (5) وغيرهما (6) وجوب الدعاء على المخالف بأقسامه، وإذا ضممنا ذلك إلى ما أثبتناه من توزيع الأذكار على التكبيرات فيصير الغرض من تلك الأخبار تبديل الدعاء للميت بالدعاء عليه.
وقال في الذكرى: والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب، لأن التكبير عليه أربع، وبها يخرج من الصلاة (7).