الأربع لصيرورة الخمس علما للشيعة (1).
هذا في الصلاة على المؤمن، وأما المخالف فأربع; إدانة له بمذهبه.
والظاهر أن الناصب وغيره في ذلك سواء، بل المنافق الحقيقي أيضا كذلك إن دعته الضرورة إلى الصلاة عليهما كما يستفاد كل ذلك من الأخبار (2).
وفي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة على الميت، فقال: " أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها " (3).
وفي صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم، يعني بالنفاق " (4).
قال في الذكرى: وهذا جمع حسن بين ما روته العامة لو كانوا يعقلون (5).
ثم المشهور وجوب الذكر بينها، خلافا للمحقق في الشرائع فاستحبه (6)، والأول أقرب، لظاهر الروايات (7).
بل الأقرب وجوب الأذكار الأربعة، ويظهر الاجماع على الوجوب من جماعة، منهم العلامة في المنتهى، قال: وهي خمس تكبيرات بينها أربع أدعية، وعليه علماؤنا أجمع (8).