جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
1380 - 4 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد.
1381 - 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أ ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
1382 - 6 عنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال: يعيد.
1383 - 7 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
1384 - 8 عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
1385 - 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد.
1386 - 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
1387 - 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.