لما ذكرنا من الظاهر.
ثم إن الظاهر وجوب الإيماء للركوع والسجود كما اختاره الأكثر (1)، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع (2)، للإطلاقات في الأخبار، كحسنة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلبت ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: " يصلي إيماءا، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان، إيماءا، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا برؤسهما " (3) الحديث.
وقال الشيخ في النهاية: يؤمي الإمام ويركع من خلفه ويسجد (4)، وتدل عليه موثقة إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة، وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال:
" يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، فيومي إيماءا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " (5).
وقال المحقق في المعتبر بعد نقلها: وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها (6).
ويمكن أن يكون المراد من هذه الموثقة أيضا ذلك، ويكون قوله عليه السلام " على وجوههم " مقام قوله " يؤمي إيماءا " وحينئذ يقع الإشكال من جهة الإطلاقات وعمل الأصحاب، ومن جهة تلك الرواية، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، سيما