الأمر الأول: إن من الممكن تقييد إطلاق دليل الجزء والشرط حال العجز بحديث: " رفع... ما لا يطيقون " (1) كسائر الحالات التي يقع التقييد عليها بالنسبة إليه.
وغير خفي: أن العجز عن الجزء عجز عن الكل عقلا، إلا أنه لا يوجب سقوط الكل عرفا، كما أن نسيان الجزء عجز حال النسيان عن الكل، ولا يوجب سقوط الأمر عن الكل، حسب الجمع بين دليل المركب ودليل الرفع الحاكم على دليل الجزء والشرط، الذي هو أيضا حاكم على دليل الطبيعة، ومقدم عليه لولاه، فلا حاجة إلى الاستصحاب والأدلة الثانوية، كي يقال حوله ما قد قيل، أو يمكن أن يقال، فاغتنم.
الأمر الثاني: إن الجهة المبحوث عنها هنا، هي صورة العجز عن الجزء والشرط، والاضطرار والإكراه على تقدير كما مر، فيكون المفروض إطلاق دليل الجزء، وعلى هذا لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، ضرورة أن معنى الإطلاق المذكور ركنية الجزء والشرط، ومعناها بطلان المركب بفقدهما، وسقوط أمر الطبيعة بمقتضى الدليل الاجتهادي، فلا شك في البقاء.
الأمر الثالث: لو فرض إهمال دليل الجزء والطبيعة، فالبراءة عن أصل وجوب الطبيعة أولا جارية. ولو فرضنا العلم بوجوبها الاجمالي، فالاستصحاب المذكور هو الاستصحاب السابق الجاري عندنا في الأقل والأكثر، ولا حاجة عندئذ إلى التكرار.
ونتيجة جريان هذا الاستصحاب بل لازمه أيضا: هي دعوى العلم بوجوب الباقي أيضا فتأمل، وكون القضاء تابعا للأداء من غير حاجة إلى الأمر الجديد، لأن