ومن كان فاقدا له يبعثه إلى الترابية، ومن كان عاجزا عن الجزء أو الشرط يبعثه إلى البقية، بعد كونها صلاة لغة.
إن قلت: مقتضى إطلاق دليل الجزء بطلان الصلاة بدونه.
قلت: نعم، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الثابت للطبيعة الجامعة، فإن مقتضى الأمر بالجزء على الإطلاق ركنية الجزء لها، وفقد الأمر بها بعد العجز عنه وبطلانها، لفقد أمرها.
وأما بعد العجز، وفقد الأمر بالنسبة إليها، فيكون أمر تأسيسي نفسي آخر بالنسبة إلى بقية الأجزاء، لكونها صلاة مقدورة، وقضية الإطلاق أنها مأمور بها.
بل لو قلنا: بأن الصلاة المتعذر جزؤها مورد الأمر الفعلي، لإمكانه ولو كان عاجزا كما هو الحق، ولكن لا بأس حينئذ بالانحلال، لعدم كونه معذورا بالنسبة إلى البقية.
وهذا الذي ذكرنا، غير ما مر في أوائل بحث الإخلال بالمركب عمدا مع توهم صحته (1)، كما احتمله المحقق التقي الشيرازي (2)، وصححه المحقق الوالد - مد ظله - (3) فلا تخلط، وعرفت امتناعه وعدم صحته (4).
وأما توهم عدم وجود الإطلاق لأدلة التشريع الأولية كما مر (5)، فغير تام، لاختلاف موارد تلك الأدلة كما مضى (6)، ومجرد ذهاب بعض أركان الفضيلة أو جل