الطبيعة إن كان له الإطلاق دون الجزء، فلا حاجة إلى الاستصحاب.
وإن لم يكن له الإطلاق، فالبراءة عن أصل وجوب الطبيعة جارية.
وعلى هذا، لا معنى لفرض الحاجة إلى دخول زمان حصل اليقين، لأنه لا يعقل مع إهمال دليل الجزء بوجوب الطبيعة الكاملة، ومع إطلاقه لا معنى للاستصحاب والشك، فلا يبقى مورد يحصل اليقين بوجوب الطبيعة، على وجه نحتاج إلى الاستصحاب مطلقا، بل إما تجري البراءة عن أصل وجوب الطبيعة، أو عن الجزئية حال العجز، من غير حاجة إلى فرض دخول زمان التكليف، كما في الأقل والأكثر.
وهذه الصورة الأخيرة هي صورة العلم بوجوب الأقل، وهي الطبيعة المتقيدة بالجزء حال القدرة، ويشك في الجزئية حال العجز، وحديث البراءة والاستصحاب عندئذ هو ما مر في الأقل والأكثر، وقد عرفت منا: أن المستصحب إما هو الكلي في القسم الثاني، أو من القسم الثالث، أو الفرد المردد، أو الشخصي، على اختلاف تقارير في الأخير.
والاحتمال الثاني والثالث غير صحيح، والاحتمال الأول عندنا غير بعيد، والاحتمال الأخير - على التقريب الذي مضى (1) - بلا إشكال في محط النزاع قطعا.
وأيضا: مضى وجه تقدم البراءة عليه، ووجه جريانه من غير كونه محكومها.
بل وعلى تقدير كونهما عرضيين، ويكون الشك الاستصحابي مسببا عن الشك الذي هو موضوع البراءة، يكون عندي تقدم الاستصحاب قويا.
فذلكة البحث وفيها أمور: