البيع والنكاح وغيرهما، أو يكون على يقين من موضوعية الإجارة والتذكية، وغير ذلك على اختلاف التعابير، فإن كان العجز عن الجزء والشرط مخلا بالاسم عرفا، فلا استصحاب هنا، ولا في باب التكاليف.
وإن لم يكن مضرا بالاسم عرفا، فالتعبد ببقاء اليقين بالسببية الإمضائية كاف لترتب الآثار، فضلا عما إذا قلنا بالموضوعية، كما ذهب إليه بعض، ويميل إليه الوالد المحقق - مد ظله - (1).
وحديث كونه من الأصل المثبت ممنوع كبرويا، وإن لم يكن إنكاره صغرويا ممكنا، فليتدبر.
وبالجملة: مجرى الاستصحاب يكون على نعت أن سببية بيع هذه الدار مثلا كانت معلومة، فإذا عجز عن التلفظ بحرف من حروف الصيغة، ولم يكن ذلك موجبا للشك في صدق البيع، أو العلم بانتفائه، يجري الاستصحاب، وهكذا في استصحاب سببية التذكية لحلية هذه الشاة مثلا، ولا يعتبر كونه قادرا في برهة، لعدم اعتبار الأثر في ظرف اليقين بالنسبة إليه شخصيا، بل المجتهد يجري الاستصحاب على نعت كلي، فاغتنم.
الأمر السادس: يظهر من بعضهم كما هو صريح شيخ مشايخنا وجد أولادي في " الدرر " (رحمه الله): " أن الجهة المبحوث عنها هنا: هي أن مقتضى القاعدة عند العجز عن الجزء والشرط، مع عدم إطلاق دليل المركب ودليلهما، هل هو سقوط التكليف، أم لا؟ " (2).
وهذا واضح الاشتباه والمنع، ضرورة أن في مفروضه تلزم البراءة عن أصل