مع العجز عن الجزء الخارجي إذا أمكن الاستصحاب، فالقول بجريانه حال العجز عن الجزء التحليلي يكون أولى بالضرورة.
مع أن تصوير الاستصحاب بالنسبة إلى خروج الوقت ومضيه واضح، بخلاف الجزء الخارجي كما مر (1)، وهو العجز عن السورة والركوع وغيرهما، وهكذا الجزء التحليلي المعجوز عنه في الوقت.
الأمر الرابع: لا فرق بين صورتي العجز السابق والطارئ في مفروض الكلام، وذلك لأن مع إطلاق دليل الجزء يكون البطلان معلوما، ومع إهماله تكون البراءة مقطوعة.
نعم، مع فرض العلم الخارجي بوجوب الطبيعة في الجملة - كما في باب الصلاة مثلا - يوجب العجز الطارئ العلم السابق بوجوب الأكثر المعجوز جزؤه، إلا أن ذلك العلم الخارجي الثابت من الضرورة في الاسلام، باق أيضا بالنسبة إلى حال العجز.
وتوهم إطلاق دليل الجزء في برهة من الوقت دون برهة، من التسويلات الباطلة كما لا يخفى.
الأمر الخامس: لا فرق عندنا بين موارد التكاليف والأحكام الوضعية إذا كان الاستصحاب المذكور جاريا.
وذلك لما سيمر عليك تحقيقه: من أن حقيقة الاستصحاب ليست إلا التعبد باليقين السابق بما له من الآثار، من غير النظر إلى التعبد الاستقلالي بنفس تلك الآثار والمتيقنات السابقة.
فعلى هذا، لو كان قادرا على تمام أجزاء السبب، يكون على يقين من سببية