المركب، كما أشير إليه.
نعم، يمكن فرض العلم الخارجي بوجوب الطبيعة الإجمالية، وهذا لا يوجب وصول النوبة إلى الأصل المذكور أيضا.
وبالجملة تبين: أنه لا مجال للاستصحاب هنا زائدا على ما مر في الأقل والأكثر الجارية فيه البراءة، حسبما ذهب إليه المشهور (1)، وغير جار عندنا حسبما تحرر منا (2).
وتوهم: أنه يلزم من المناقشة في جريان الاستصحاب هنا، المناقشة في جريانه هناك.
مندفع: بأنه في تلك المسألة يكون المفروض وجوب الأقل، وهو الثابت بالقدر المتيقن، ويشك سقوط أمره بإتيان الأقل، وفيما نحن فيه يكون المفروض جزئية الجزء، مع العجز عن إتيانه بما هو جزء، فلا شك في البقاء.
ومع الشك في جزئيته حال العجز، تكون المسألة من صغريات الأقل والأكثر أيضا الجاري فيه الاستصحاب الشخصي، ولا سيما على القول بالوجوب الضمني الباطل عندنا كما مر (3)، فلا تغفل.
الأمر السابع: ويحتمل جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، بلحاظ أن العجز عن الجزء بعد العلم بالكل لا ينافي احتمال حدوث الوجوب المتعلق بالأقل المعلوم وجوبه ضمنيا أو غيريا.
وفيه: - مع أنه غير جار - أنه لا أساس للوجوبين المذكورين ثبوتا وإثباتا.