عقلائية، كما هو الواضح.
اللهم إلا أن يقال: إن كان لدليل المركب إطلاق، ولارتضاء الشرع بمطلق ما يصدق عليه المركب الناقص دليل، وكان تقييد دليل الشرط أو الجزء تقييدا ظاهريا، يمكن تعارض إطلاق دليل المركب ودليل الجزء بعد التذكر للنسيان، ويجري استصحاب سببية الموجود أو موضوعيته.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، لأنه من الاستصحاب الموضوعي، ولا دليل ينطبق عليه، للمعارضة المفروضة كما أشير إليها. مع أن إطلاق دليل المركب محكوم بدليل الجزء. ولو كان في مورد تعارض بين الإطلاقين، فلا تكون المسألة من موارد جريان الاستصحاب، للشك في دخالة الجزء المذكور طبعا.
هذا مع أن ذلك على فرض تعارضهما في صورة التذكر، يكون من الشك الساري. فلا فرق جلي بين أنحاء المركبات إلا من جهة ظهور المثبتية، والاتفاق عليها في باب العقود والإيقاعات، دون المركبات العبادية.
والحق ما مر منا من التقييد الواقعي المستتبع لتمامية السبب والموضوع (1)، كما أن الحق عدم المثبتية بالنسبة إلى نسيان ما ليس مقوما للعقد من الشرط أو الجزء، لأن المقدار الثابت من ردع بناء العقلاء صورة عدم نسيان الشرط بعد انضمام حديث الرفع إلى إطلاق دليل الجزء والشرط.
وغير خفي: أن في باب شروط العقود والإيقاعات وأجزائها، ترجع كلها إلى الشرطية والجزئية الشرعية، وما هو شرط عند العرف وجزء يكون مقوما، ويلزم من النسيان خروجه عن محط النزاع، فاغتنم.