وجود القرينة الحافة الصارفة للإطلاقات والعمومات، وعن بطلان حديث قانونية الخطابات.
ودفع أولا: بأنه ربما يتصور الحكم الوضعي بالنسبة إلى العاجز، وأنه لا قبح في خطاب الغافل والناسي والعاجز بالنسبة إلى الإرشاد إلى الشرطية والجزئية، فيكون الإطلاق في هذه المرحلة محفوظا، كما صرح به جمع من القوم قبال تفصيل الوحيد البهبهاني (رحمه الله) على ما مر (1)، فالرفع المذكور لازم بالنسبة إلى هذه المرحلة من الإطلاقات والعمومات.
وثانيا: قد اشتهر بين طائفة كشف الملاك التام في موارد العجز، لدعوى العلم بعدم الخصوصية، وإطلاق الهيئة وإن امتنع، ولكنه لا يستلزم امتناع إطلاق المادة (2)، فعندئذ ربما لم يذكر " رفع ما لا يقدرون " نظرا إلى هذه المقالة، ضرورة بطلانها كما تحرر مرارا، بخلاف ما إذا كان الحكم فعليا بالنسبة إلى العاجز، فعدم ذكر هذه الفقرة لا يكشف عن بطلان قانونية الخطابات الإلهية على الإطلاق. مع أنه يترتب عليه ثمرة جواز التمسك بها عند الشك في القدرة، وللمسألة موقف آخر.
فما هو المهم: هو أن إطلاق دليل الجزء، ثابت عند الفريقين بالنسبة إلى العاجز والقادر، فإذا عجز عقلا، أو كان الإتيان به خروجا عن الطاقة، يجوز تقييد ذلك الإطلاق فقط، دون عموم المركب وإطلاقه في الوضعيات والتكليفيات، فيكون الناقص مجزيا عن التام، بمعنى أنه المأمور به واقعا، فلا تصل النوبة إلى الشك في بقاء الأمر النفسي كي يستصحب، كما في مورد نسيان الجزء، أو جهالة جزئية شئ، وإن كان في المورد الثاني الاستصحاب - بل والأول - قابلا للجريان في حد