العدمي الحكمي أصلا، لأن الأحكام الإلهية بالنسبة إلى الأمم ليست حوادث، والإرادات التشريعية ليست فيما لا يزال، وإنما التبليغ والتنجيز بوسائط الكتب والأنبياء، فعندئذ كيف يعقل العلم بعدم الوجوب المذكور، أو عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، أو الصوم يوم الثلاثين، لاحتمال وجوبها وعدم بلوغه؟! واستصحاب عدم التنجيز داخل في الأحكام العقلية، وقد مر البحث حوله (1). وفي خصوص استصحاب عدم وجوب الجلوس المقيد، يأتي جواب آخر هو من أفق طلاب العلوم الاعتبارية أقرب.
ومنها: الشبهة الحكمية في الموقتات بعد مضي الوقت من غير فرق بين الموسعة والمضيقة.
والحق: أنه سواء جرى الاستصحاب الوجودي مطلقا، ولو كان الزمان قيدا، أم لم يجر مطلقا، لرجوع الظرفية إلى القيدية، أو التفصيل، لا يجري العدمي، ضرورة أنه يرجع إلى المطلق والمقيد بعد الزوال، ويكون المطلق واجبا، والقيد مشكوكة قيديته، سواء كان بالنسبة إلى الهيئة، أو المادة، أو متعلق المتعلق.
والسر كله: أن إمكان وجوب الجلوس المقيد، غير معقول كي يرفع بالاستصحاب، لما تحرر: من أن الإيجابيين أو التحريميين التأسيسيين كما لا يعقلان بالنسبة إلى عنوان واحد، غير معقولين بالنسبة إلى المطلق والمقيد، وتفصيله في بحوث الترتب والضد (2) واجتماع الأمر والنهي (3).
فعندئذ لا معنى لاحتمال الوجوب النفسي للجلوس المقيد كي يتمسك بالأصل، بل الجلوس إما واجب بالاستصحاب، وقيدية بعد الزوال مرفوعة بالبراءة،