عنوان واحد بسيط هو " اليهودي " و " النصراني " أو " الذين هادوا " أو " تنصروا " وهكذا، فاستصحاب ذات الحكم بالنسبة إلى الموضوع ممنوع، ولا تصل النوبة إلى استصحاب عدم النسخ، فافهم واغتنم.
وما في " الكفاية " من: العلم الاجمالي بنسخ جملة من الأحكام (1)، لا يمنع من جريانه بالنسبة إلى ما هو محط الابتلاء. مع أنه في موارد عدم لزوم المخالفة العملية لا يمنع جريانه، فليلاحظ جيدا.
وتوهم ممنوعية جريانه، مدفوع بما تحرر في بحوث الاشتغال (2)، كما عن العلامة النائيني (رحمه الله) (3).
هذا مع أن مقتضى جملة من الآيات عدم نسخ الشرائع السابقة، لقوله تعالى:
* (ومصدقا لما بين يديه من التوراة) * (4) ومقتضى قوله تعالى: * (ولا تلبسوا الحق بالباطل) * (5) أن الشرائع السابقة باطلة كلها، والجمع واضح فليلاحظ.