الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان الأول: الشرائط وهي ثمانية (الأول) العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع (الثاني) اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان الإمام ذكرا أو خنثى وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما والأمية إن كان المأموم قاريا، وفي اشتراط الحرية قولان وللمرأة والخنثى أن يؤما المرأة خاصة.
____________________
ما جعل عليكم في الدين من حرج (1) والأصل فيه أن التعيين في النية هل هو شرط مطلقا أو مع الذكر قيل بالأول لأن النية للتمييز وقيل بالثاني لاستحالة التكليف بالمحال وارتفاعه بالحرج.
الفصل الثالث في الجماعة قال دام ظله: وفي اشتراط الحرية قولان.
أقول: اشترطها الشيخ وابن البراج إذا أم غير مواليه وأجازها ابن الجنيد وابن إدريس مطلقا، وكرهها أبو الصلاح والأقوى عندي الجواز مطلقا لقوله عليه السلام يؤمكم أقرئكم (2) ولرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل
الفصل الثالث في الجماعة قال دام ظله: وفي اشتراط الحرية قولان.
أقول: اشترطها الشيخ وابن البراج إذا أم غير مواليه وأجازها ابن الجنيد وابن إدريس مطلقا، وكرهها أبو الصلاح والأقوى عندي الجواز مطلقا لقوله عليه السلام يؤمكم أقرئكم (2) ولرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل