وذلك لأنه لو علم بأن الموجود إما زيد المعلوم ارتفاعه، أو عمرو المعلوم بقاؤه، فيكون على علم بالإنسان، ويشك في بقائه، وعلى علم من العبد فيشك في بقائه، فيصح بيعه مثلا، وأما العناوين البعيدة فجريانه فيها عرفا محل منع. وتكفيك الشبهة فيه لو كان له الأثر، وإلا فلا بحث.
مثلا: لو قلنا بالوطن الشرعي، واشتراط كونه مالكا لدار، فإذا ابتلي بالقسم الثاني يستصحب بقاء الدار، فيصح بيعه، وأما استصحاب بقاء الشرط المتوقف على كونه مالكا، وهو المتوقف على وجود الدار وهكذا، فربما يشكل، كما لا يجري استصحاب نجاسة المني لنجاسة السقط، فتأمل.
وغير خفي: أن ما مر من حديث كفاية استصحاب الكلي عن الفرد أو بالعكس (1) - بعد ما عرفت: أن المراد من " الفرد " أعم من كونه شخصا، أو كليا تحتانيا (2) - يأتي في المقام كما في المثال المذكور، فإنه هل يكفي استصحاب بقاء الدار عن استصحاب وجود الشرط، أم لا بد من التفصيل بين الأمثلة، أو لا يكفي، بل يجري نفس استصحاب بقاء عنوان الشرط؟
وجوه واحتمالات.
وفي نفسي شئ: وهو أن هذه الاستصحابات المتوافقة إن لم تكن مثبتة، فكلها جارية، وان كان بينها المثبت فغيره جار وليس الإجراء بيد المكلف كما عرفت، بل المكلف يجب الاتباع العملي عليه، وهو حكم إلهي طريقي ثابت على موضوعه بعد تحققه، فالبحث المذكور اشتباه هنا وهناك، والله الهادي إلى الصواب.
وبالجملة: تحصل في المثال المذكور: أنه بعد العلم الاجمالي، يعلم