الصلاة) التي فاتته (حتى يغلب عنده الوفاء) بل (و) كذا (لو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى أياما متوالية) إلى أن يغلب عنده الوفاء وإن قال المصنف فيها إنه يفعل ذلك (حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة) إلا أنه لما لم يكن وجه للفرق بينها وبين المسألتين المتقدمتين بذلك - بل ولا فارق على كثرة من تعرض له - وجب إرادته من العلم هنا الظن كما جزم به في المدارك، أو يريد من غلبة الظن في الأولتين العلم الذي هو في أيدي الناس في جميع أمورهم الذي لا يقدح فيه بعض الاحتمالات التي تقدح في العلم المصطلح عليه عند أرباب المعقول، بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب عليه، كما يومي إليه في الجملة توافق التعبير هنا عنه بغلبة الظن لا الظن خاصة، بل وما في التذكرة أيضا حيث علله به، قال فيها: (لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن يتغلب في ظنه الوفاء، لاشتغال الذمة بالفائت فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلك) بل وما في المحكي من عبارة الذكرى أيضا حيث فرعه عليه تارة وعبر به عنه أخرى، قال فيها: (ولو فاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب على الظن الوفاء تحصيلا للبراءة، فعلى هذا لو شك بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلا به مع إمكانها - إلى أن قال -: وكذا الحكم لو علم أنه فاته صلاة معينة أو صلوات معينة ولم يعلم كميتها، فإنه يقضي حتى يتحقق الوفاء، ولا يبني على الأقل إلا على ما قاله الفاضل) إلى آخره.
بل قد يؤيده أيضا أنه يجب تقييد المذكور بناء على إرادة الظن المزبور بما إذا لم يتمكن من العلم أو كان فيه عسر وحرج، ضرورة وجوب تحصيله عليه بدونهما، لتوقف يقين البراءة عن يقين الشغل عليه، وهو - مع أنه لا إشارة في كلامهم إليه، ولذا التزم بعض مشائخنا بالاكتفاء به وإن تمكن من العلم حاكيا له عن أستاذه الشريف العلامة الطباطبائي تمسكا بما أطبقوا عليه من هذا الاطلاق مستظهرا له من بعض متأخري