والنامي والجسم وغير ذلك، فعندئذ إجراء استصحاب بقاء الفرس لا يكفي عن استصحاب بقاء الحيوان، وأما استصحاب بقاء الجسم فيكفي عن كل من النامي والحيوان والفرس فاغتنم، فيشبه تعاقب الأيادي والبيوع الفضولية.
والذي هو التحقيق: أنه على القول بالأصل المثبت فلا بحث. وعلى القول بعدم حجيته - كما هو المعروف بين المتأخرين (1) - فلا وجه للكفاية حتى على القول: بأن " زيدا " موضوع للإنسان المتقيد بقيود لا تنطبق إلا على الفرد، وذلك لأن لكل شئ ميزانا، والميزان فيما نحن فيه أن استصحاب بقاء الانسان، يعارضه استصحاب عدم تحقق الخصوصيات المفردة في ظرف الشك التي بها وجود زيد، وأما استصحاب بقاء زيد فهو إجمال استصحاب بقاء الانسان المقرون بالضمائم، وإن كان في عالم العنوانية يسلب أثر كل عن الآخر، إلا أنه في ظرف غير ظرف الاستصحاب، فالتفصيل قوي.
فاستصحاب بقاء الفرس في الدار، يثبت به خيار الحيوان المتعلق به على قول، وإن " صاحب الحيوان بالخيار " معناه أنه له إعمال ذلك الخيار المعهود العقلائي المتعلق بالعين مثلا، فلا تختلط المسائل بما هو المقصود من البحث. ومما ذكرنا يظهر وجه ضعف ما في " الدرر " (2) وغيره (3).
وهكذا في الهليات المركبة، فإن استصحاب أنه على الحدث البولي ليس إلا مثل ما مر. نعم لا أثر لهذا.
اللهم إلا أن يقال: بأن " لا تنقض " مشرع زائدا على ما يأتي - إن شاء الله