استصحابه، لكونه بلا أثر، ويعد التعبد ببقاء الكلي مثبتا بالنسبة إلى أن الموجود هو النفسي. كما أنه عرفت: أن نفس التعبد ببقاء الكلي، يكفي لتنجز ما في تحته من النفسي من غير الحاجة إلى إثباته بخصوصه، فاغتنم.
نعم، الحكم الكلي من هذا القسم يتصور بلحاظ أن الشخصي ما لا ينحل، والكلي القانوني يجوز أن ينحل، وأن لا ينحل، لأن الكلي يجوز أن يصدق على الكثير، والأمر سهل.
بقيت نكتة: إن لنا إنكار إمكان كون الفرد ذا أثر مماثل للكلي، أو مضاد ومخالف، لأنه لا يخرج عن المطلق والمقيد. ومجرد كون زيد فردا بخلاف المقيد الاصطلاحي، لا يورث تجويز ذلك، لامتناع ترشح الإرادة التأسيسية البدوية على ما تحرر (1)، فيسقط ما بحثوا عنه هنا.
نعم، في مثل " تجب كسوة الزوجة " و " يجب إطعام الفقير " يمكن التعدد.
ومن الغريب تجويز استصحاب كلي الحدث، لترتيب مطلق الآثار عند اليقين بالحدث الأكبر، والشك في رفعه!! فإنه لو كان جائزا لجاز القول به عند اليقين بالحدث الأصغر. ولا ينبغي الخلط بين البحث لتشحيذ الذهن، وبين الفقه، ضرورة أن أحكام الحدث تختلف باختلاف الأحداث نوعا، وليس عنوان الكلي موضوعا للحكم بالضرورة، وما ذكرناه سالفا لتذكر احتمال كونه مشرعا غير ما قيل، فتدبر.
وربما يتوهم: أن الكلي بما هو كلي موضوع الحكم، والفرد بما هو فرد.
وفيه: أن الكلي بما هو كلي لا يوجد في الخارج، ولا يلزم من اليقين بوجوده يقين بالكلي بما هو هو، فاغتنم.
نعم، يجوز على نعت القضية الشرطية، فيقال: " إن كان الانسان في الدار فتصدق، وإن كان زيد فيها فصل ".