تقريبات القوم (1).
نعم، ما في " رسائل " الوالد المحقق - مد ظله - (2) أمتن من المجموع، إلا أنه شاهد على ما سلكناه، وإلا فلا.
كما أن ما تخيله زمرة الفضلاء من أن اختلاف المجعول في الأمارات يوجب الإعضال، في غير محله، ضرورة أن كلا منهم في ظرف الشك يصح منه دعوى: أنه على يقين من الوضوء في الأمس، لأن اليقين أعم من التكوين والممضى والمؤسس، ولأجله يمكن حل المشكلة بدعوى: أن المراد من " اليقين " و " العلم " - كما ادعاه الوالد المحقق في غير المقام - في الشريعة ليس إلا الحجة، ولذلك تكون أدلتها واردة على الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم واليقين (3).
وحيث إن المقصود من " الحجة " ما يصح أن يحتج به العبد أحيانا، فتشتمل قاعدة الحل والطهارة، فجريان الاستصحاب في مؤدياتها أوضح، كما أومأنا إليه.
ويكفي للحمل المذكور قلة وجود اليقين التكويني والحقيقي، وجواز نقضه بالحجة الشرعية، مع أن في الأخبار " لكنه ينقضه بيقين آخر " وأن القول بغير العلم والإفتاء بغير العلم معناه ذلك.
وبالجملة: العلم واليقين بالمؤدى موجود في ظرف الشك، فيلزم الاستصحاب، بناء على أن جوهر الاختلاف بين الاستصحاب والقاعدة هو ذلك.
وإن كان جوهر الاختلاف عدم صدق " اليقين " في مورد الشك الساري والجهالة المركبة الاحتمالية، فالمشكلة تنحل بوجه أوضح.