العلم بالحجية " انتهى بعض المحكي عنه (1)، مع قصور فيه، ووضوح الدور في كلامه، أو التصويب الباطل.
وبالجملة: فرق بين حجية الظواهر وأشباهها، وحجية الاستصحاب والأمور التأسيسية، فإن الأولى حجة عقلائية يكفي أن الشرع لم يردع عنها، فيصح الاحتجاج بها على الواقعيات النفسية، لما ليس شئ يصل من الشرع إلى المكلف بالنسبة إليها، بخلاف مثل الاستصحاب وغيره، فإن هناك جعلا كليا إلهيا لا بد من وصوله، فلو كان مشروطا بالعلم للزم إما الدور، أو التصويب في أمثال هذه المجعولات حسب هذه التقارير. مع أنه لا حاجة إليها بعد كفاية وجودهما في خزانة النفس، وترتيب الأثر إنما هو بعد الالتفات بالإعادة أو القضاء، كسائر الموارد.
فقوله (عليه السلام): " ليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشك " (2) حكم طريقي قانوني متقوم بوجود الشك بعد اليقين الخارجيين، كي يترتب عليه الأثر، والمفروض وجودهما في النفس، سواء كان المجعول في الاستصحاب أمارة، أو أصلا محرزا مطلقا، أو حيثيا، أو كأصالة الطهارة والحل، فإنه يكفي للأثر الالتفات المتأخر، أو التفات الولد الأكبر، أو يكفي في الأحكام القانونية التفات جمع من المكلفين، فلا يضر ذهول بعضهم دائما، كما في الأحكام النفسية بالنسبة إلى العاجزين والجاهلين الغافلين، المحرر تفصيله في محله (3).