المؤدى - بالفتح - هو الثبوت المشكوك بقاؤه على فرض وجوده المطروح ذلك الشك بجعل الحجية.
وعلى كل: ولو لم يكن تهافت بينهما فرضا لا يتم مطلوبه، لانتفاء الدليل على الحجية على وجه يقاس على دليل الاستصحاب، ويكون واردا عليه، بل الشريعة الإسلامية ساكتة غير رادعة عن الظواهر، وطائفة من الأمارات ولو اعتبر قيدا في الأمارة العقلائية - كاعتبار البينة - فهو أيضا غير ناظر إلى اليقين والشك الاستصحابيين.
فلو كان المعتبر أن يصح دعوى اليقين بالطهارة والوضوء في ظرف الشك الاستصحابي، فهو منتف في الاستصحابات الحكمية والموضوعية كافة، التي يكون منشأ الشك جهة شرعية، أو راجعة إليها، ففيما إذا علم بأن زيدا عادل، ثم شك في بقاء العدالة، لاحتمال ارتكاب ذنب، فهناك لا يجري الاستصحاب، وهكذا إذا شك في طهارة ثوبه بعد ما كان نجسا بالدم، فتصدى بنفسه لتطهيره بالماء، فلا يقين له بالنجاسة إلا لأجل قيام الحجة، ولا يقين له بحصول الطهارة كي يندرج مثلا في قوله (عليه السلام): " ولكن ينقضه بيقين آخر ".
نعم، إذا علم روح التكليف الواقعي، وتحقق موضوعه خارجا فشك، فلا بأس بجريانه، وهكذا بالنسبة إلى المصداق التكويني، كما إذا كان زيد فقيرا فشك يستصحب فقره، ويترتب عليه الأثر مثلا، فمن هذه الجهة يخلو من الإشكال.
فما هو سبب حسم مادة الإعضال وأساس الإشكال: أن اليقين والشك موجودان بالفعل، وإنما في القضايا الواقعية تكون القضيتان اليقينية والمشكوك فيها متشكلتين منها، وفي القضايا الظاهرية الشرعية هما متشكلتان من الظاهرية، فلا تكن من الخالطين، مع وحدة اليقين والشك في المجموع من غير الحاجة إلى