للإطلاق المذكور، مع أنه لغو، لما لا أثر له إلا بالنسبة إلى وجوب إكرام زيد إذا شك في أنه عالم، فاستصحاب الوجوب جار وكاف.
نعم، لو ورد نص على جريانه في خصوص موضوع، فلا بد وأن يحمل بالنسبة إلى الحكم المقصود، فرارا من اللغوية.
وربما يلحق بالموضوع، الوضعيات، فمجرد استصحاب العدالة لجواز الطلاق عنده، لا يكفي بعد عدم وجود دليل في البين إلا الإطلاق المقتضي هو بالذات لبقاء حرمة النكاح، أو حلية النظر بالنسبة إلى الزوج، فلا ينبغي الخلط بين المسائل الشرعية، والمسائل العلمية الذوقية، وما ذهب إليه معاشر الأصوليين من الخلط بين تلك المسائل.
مثلا: لو شك في عدالة زيد فطلق زوجته عنده، أو صلى خلفه، فمقتضى الاستصحاب الموضوعي حل المشكلة من ناحية الشك في بقاء حلية النظر، أو وجوب القسم، أو حرمة الخامسة، ومقتضى الاستصحابات الحكمية التكليفية خلافه، فإن ورد النص في خصوص استصحاب العدالة فلا بد للفرار من اللغوية في المثال المذكور من الالتزام بحل المشكلة المشار إليها.
وأما مجرد الإطلاق المنحل إلى السببي والمسببي في عرض واحد فلا يكفي، لما لا حاجة إليه كي تلزم اللغوية، بل يستصحب الأحكام التي هي بيد الشرع وضعا وإبقاء ورفعا وتنزيلا، وغير ذلك.
فتوهم: أن اختلاف المباني في الاستصحاب يوجب اختلافا هنا، غير سديد، لأن أساس المناقشة ناشئ عن ثبوت الإطلاق، بل وجوازه لأدلة الاستصحاب.
وهذا من غير فرق بين حديث قانونية الخطابات الشرعية، أو انحلالها إلى الخطابات الشخصية. ولعل ما هو المحكي عن المحقق الخونساري (1) يرجع إلى ذلك.