الاعتباري، وعندئذ ما ذهب إليه المشهور أولى، كما اخترناه في بعض المباحث الماضية (1).
ولكن بحسب التجزئة والتحليل، كما لا يدرك العقل الزوجية وهي عنوان واحد من الكثير بما هو كثير - وهو الاثنان والأربعة والستة والمائة والألف - إلا برجوع تلك العناوين الكثيرة إلى جهة جامعة: وهي ما ينقسم إلى المتساويين مثلا، ولا يكون الإحراق إلا لما هو طبيعة تشترك فيها الشمس والنار والكهرباء وغير ذلك.
كذلك العقلاء بحسب الفطرة، لا يرون أن البيع سبب النقل والانتقال، والصلح سبب النقل والانتقال، والإجارة، ولا يرون أن النقل والانتقال من لوازم تلك الماهيات المتباينة وإن اختلفت خصوصية النقل والانتقال الخارجي، إلا أنها ليست خارجة عن هذا المفهوم العام المشترك المحتاج إلى الجهة الجامعة الواقعية التكوينية أو الاعتبارية، بل حكمهم بالنقل والانتقال عند تحقق البيع وعند تحقق الصلح والإجارة وغيرها أقرب، فلا يحكمون بوجوب إكرام زيد وعمرو وبكر إلا من جهة اشتراكهم في العنصرية، أو العلم، أو الاسلام، أو غير ذلك، فلا يحكمون بشئ واحد - وهو الوجوب أو الحرمة بالنسبة إلى الموضوعات المختلفة - إلا برجوعها إلى معنى واحد.
وعلى هذا، يسقط أساس بحوثهم عن السببية، وحكم العقلاء، واللزوم الاعتباري على ما عرفت، ويرجع البحث إلى أن كل قرار معاملي أو كل قرار عقلائي بل كل قرار، محترم عند العقلاء، وإنما تختلف خاصة الحرمة حسب الموارد، والشرع ربما أنفذ ذلك، وربما اعتبر الاختيار لأحد طرفي القرار كما في الهبة، أو أنه في بعض الأحيان اعتبر الاختيار لصاحب الحيوان إلى ثلاثة أيام، نظرا إلى بعض الحكم والأسرار.