وذهب الوالد المحقق - مد ظله - وبعض آخر إلى موضوعية تلك العناوين لأحكام عقلائية مثلا، كسائر الموضوعات (1).
ويمكن دعوى: أن تلك الأمور المسببية من لوازم ذات السبب والماهية الاعتبارية، مثل الإمكان بالنسبة إلى الماهية.
فعلى القول الأول، اتخذ الاعتبار المذكور من السببية التكوينية، للاشتراك في الخاصية، كما ترى في النار بالنسبة إلى الإحراق، وهكذا في البيع بالنسبة إلى النقل والانتقال.
وعلى القول الثالث، اتخذ الاعتبار المذكور من الماهيات التكوينية والأعيان بالقياس إلى لوازمها، حتى قال الأستاذ البروجردي (قدس سره) في موضع: " إن الوجوب والحرمة من لوازم الماهيات وتلك الطبائع في الاعتبار " (2) وبه تلحق سائر الأمور حسب نظرنا ثبوتا.
وأما القول الثاني، فحيث لا تأثير ولا لزوم عقلي، فلا بد وأن يكون هناك حكم عقلائي، فعند تحقق البيع السببي بذاته يحكم العقلاء بالنقل والانتقال، وعند تحقق ألفاظ الطلاق والعتاق يحكم العقلاء بالحرية وهكذا. والمناقشة من ناحية عدم حصول الجد متوجهة إلى الكل، والجواب واحد بعد بطلان التأثير التكويني، واللزوم العقلي وهكذا.
أقول: قضية ما عرفت منا من توسعة المصاديق الاعتبارية من غير تصرف في المفهوم الطبيعي (3)، كون تلك التوسعة لمساس الحاجة في الحضارة، فكل ما كان أكثر إمساسا وإدراكا بحسب التكوين، فهو أولى بكونه مبدأ للحوق المصداق