وغير خفي: إنا بصدد توضيح الإشكال المتوجه إلى معاشرنا الأصوليين من هذه الجهة، وإلا فربما لا نقول بجريان الاستصحاب الحكمي الكلي من الشرائع السالفة، أو في هذه الشريعة، إلا أن منشأ ذاك الإشكال أمر آخر يأتي - إن شاء الله تعالى - في محله (1).
وما ألزمهم بالقول بجريان الاستصحاب الموضوعي، ليس إلا إمكان التعبد بحسب الأثر، الذي ليس إلا جعل الآثار الاخر، التي يكون كل واحد منها مخصوصا باستصحاب بلا أثر، أو ترتيب الآثار الناقضة، حسبما تحرر في الأصل السببي والمسببي، والموضوعي والحكمي، والكلام حول كفاية الإمكان المذكور بعد كونه مبتليا بتلك المشكلة.
نعم، في مثل استصحاب العدالة أو استصحاب جواز الصلاة خلفه وضعا وحليتها الوضعية، لا تختلف الثمرة العملية، إلا أن استصحاب بقاء وجوب الصلاة الذي هو الأثر واقعا، يمنع عن انعقاد الإطلاق لأدلة الاستصحاب حتى يشمل الأصل الحاكم الموضوعي السببي حسب المصطلحات التي ربما هي توجب الغفلة.
و * (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * (2) وهو ملاحظة موارد الاستصحاب الخاصة في الأدلة الماضية وفي موارد كثيرة، فإنه ربما منها يشرف الفقيه على الوثوق بما عليه بناء معاشر الأصوليين، فليتدبر.
وأما ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - من: " أن تقدم الأصل السببي على المسببي لا أساس له، والأصول الموضوعية تنقح الموضوعات للأدلة الاجتهادية، فلا يكون في المقام إلا شمول الإطلاق للأصل الموضوعي " (3).