ولا يعقل إزالته بالشك، ونقضه وإفساده وكسره وحله بالشك اختيارا، فعندئذ لا بد وأن يكون " اليقين " المضاف إليه " النقض " والمنسوب إليه قابلا للكسر بالشك، وفي موارد الشك في المقتضي ينكسر بانكسار المضاف إليه اليقين، لا الشك، فالهيئة تفيد كون الحجية مخصوصة بالشك في الرافع، فبين التقاريب فرق واضح.
أقول: يتوجه إليه نقضا: أن الاستصحاب يجري في الأعدام الأزلية والأعدام المضافة لرفع الحكم، ولا معنى لتخيل كشف الاقتضاء وإحراز المقتضي في أمثالها.
هذا إذا كان نظرهم إلى المتيقن.
وإن كان نظرهم إلى اليقين، فالاستحكام والإبرام المتوهم له، ربما يكون أخف من الظن بحسب زواله أو الشك في بقاء المظنون والمتيقن، مع أن ما هو المأخوذ في الأخبار ليس إلا عنوان " اليقين " ومفهومه، فلا تخلط.
وحلا: أن النهي المذكور ليس إلا تعبدا بالنظر إلى ما ينتهي إلى الوظائف المقررة، ولا تكون هناك إضافة ولا نسبة، بل النهي في حكم القضية السالبة المحصلة، لا المعدولة، فيكون سلب الربط على ما تحرر، لا ربط السلب، وليس " اليقين " في الجملة المذكورة إلا مفعولا به حسب الاعتبارات النحوية، ولا يلزم من قوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " (1) استخراج صحة نقض اليقين بالشك، كما ترى في قولك: " ليس الجدار بصيرا " وقولك: " لا ترى الجدار بصيرا " فلا تخلط.
فاستفادة التفصيل من المادة، أو الهيئة، أو اليقين، أو المتيقن، مع أن اليقين لا يأتي بمعنى المتيقن كما مر (2)، في غير محله، فما في " الكفاية " (3) وغيرها (4) في