أولا: أنه ربما لا يحكم العقل إلا في صورة وجود اجتماع القيود، وهو كونه مؤذيا غير نافع، لأنه في صورة كونه مؤذيا نافعا يحتمل التزاحم، وأقوائية جانب خيره على شره، فلا يلزم أن تكون جميع القيود في الكلي المقيد المحكوم عليه معلومة الحد، لقصور الاطلاع.
نعم، نتيجة الأمر واحدة، لأنه إذا لم يكن العقل مطلعا ينتفي حكمه قطعا، للزوم اجتماع القيود المحتملة في الحيوان المذكور، كي يحكم بوجوب قتله أو حرمته، فما عن الشيخ (رحمه الله) من لزوم مبينية جميع القيود في حكم العقل (1) غير تام.
كما أن بحث جمع في عدم لزومه بعد وحدة النتيجة (2)، إطالة للكلام.
نعم، بناء على ما هو الأظهر من جريان الاستصحاب على وجه في الأحكام العقلية - لانتهائه إلى الوظائف العملية - يستنتج منه ذلك، فليتدبر واغتنم.
وثانيا: أن استكشاف الحكم الشرعي بملاك عقلي إذا أمكن، وتبين أن هذا الحيوان مؤذ غير نافع، وشر ليس فيه خير، يسري - حسب الشكل الأول - حكم الشرع إلى الخارج، كما في سائر الموارد الثابتة فيها الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة والإجماع والسيرة.
وإذا انتفى الملاك المذكور لا يلزم انتفاء الحكم الشرعي، لاحتمال بقائه بملاك آخر حسب إطلاق دليل الاستصحاب، فتكون النافعية والمؤذية مثلا وسائط ثبوتية، لا مقومات لموضوع الاستصحاب، ولا موجبة لانقطاع الحكم التابع قطعا، كما أفاده شيخ مشايخنا عن سيد مشايخهم الميرزا الشيرازي (قدس سره) (3).