غير محله.
ثم حلا أيضا: أن أخبار الاستصحاب كالمعتبرة الثالثة لزرارة (1)، كانت تدل على الحجية، ومورد الاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة، وليس هو من الشك في الرافع. ولو كان مجراه بقاءه في الصلاة فهو من الشك في المقتضي. وفي بعض أخباره: " من كان على يقين فشك " (2) أو " إذا شككت فابن على اليقين " (3) أو " إن اليقين لا يدفع بالشك " (4) أو غير ذلك (5).
ثم أيضا حلا ما مر في تحرير حقيقة الاستصحاب (6)، وأنها متشكلة من القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها، واتحاد موضوع القضيتين، والتردد في محمول القضية الأولى في القضية الثانية، واتصال زمان الشك واليقين، بمعنى عدم تخلل القضية الأخرى الناقضة للقضية الأولى، وهذا أمر لا استمرار فيه، ولا شك في بقائه.
فلو كان على يقين بأن زيدا موجود، مع عدم الاطلاع على اقتضاء وجوده وحد بقائه، بل ولو مع الظن بقصور الاقتضاء، ثم بعد مدة تردد في أن زيدا هل هو موجود أم لا، فعليه التعبد بالقضية الجزمية والقطعية مثلا، باعتبار الآثار وأحكامها