وهذا نظير جريان وجوب إكرام زيد الذي كان عالما وصار جاهلا، فإن العلم والجهل ليسا مقومين لموضوع الاستصحاب، ويكفي احتمال كونها واسطة في الثبوت.
نعم، يتوجه إلى الشيخ وغيره: أن جريان الشكل الأول في المسائل الشرعية ممنوع عندنا، وأن ما هو الواجب إكرامه هو العالم الخارجي، دون زيد بما هو زيد، فاغتنم.
وثالثا: مما يتمسك به في مباحث الاشتغال عند البحث عن قاعدة الميسور ومقتضى القواعد الثانوية هو الاستصحاب، وقد ذهب جمع إلى كفاية الموضوع العرفي والوحدة العرفية في صورة العجز عن السورة، وأن تشخص الحكم والإرادة بالصلاة الفانية فيها الأجزاء (1)، وهي مقدورة، فيستصحب وجوبها.
ومع ذلك أنكروا جريانها بالنسبة إلى الوقت، مع أنها واجبة بالقياس إلى الوقت على اعتبار القضية الحينية لا التقييدية عرفا لا عقلا، وتفصيله في محله (2)، فلا يكون كل قيد في مقام تعلق الحكم مقوما، على ما يستظهر منه ومن غيره - عفي عنهم - هنا وفي غير المقام.
ورابعا: لا أساس لما أفاده (قدس سره) لما تحرر من: أن العقل قوة دراكة، فليس شأنه إلا الدرك دون الحكم (3)، ولا أساس لقاعدة الملازمة، بل هي من الأراجيف الثانوية، وبطلانها ضرورية ثانية، وإنما الحكم شأن القاعد على الكرسي لإدارة الملك والمدينة الفاضلة، ولا شأن للعقل إلا درك حسن شئ وقبحه.
وفي صورة درك قبح شئ يدرك جواز العقوبة عليه، وحسنها عند