والسنة أو الاجماع والسيرة (1) - يرجع إلى مناقشة في وجود شرط وحدة الموضوع حال الشك، فما ترى في كلمات الفضلاء لا يخلو من نوع تساهل وتسامح، وهكذا في كلامه (قدس سره) والأمر سهل.
تنبيه: ربما يكون اختلافهم من جهة اختصاص الإجراء بالمجتهد، أو هو الأعم، أو يفصل بين الشبهات الحكمية والموضوعية.
وهذا ربما يرجع إلى امتناع تحقق الإطلاق امتناعا عاديا لأدلة حجيته، فلا يلزم المناقشة في إطلاق أدلته حسب المتعارف الثابت في سائر الأحكام التي لأدلتها الإطلاق، وتفصيل ذلك يأتي في محله - إن شاء الله تعالى - وفي بحوث الاجتهاد والتقليد (2).