السمن، فوقعوا في التقاسيم المختلفة والاحتمالات الكثيرة الباطلة، فإن الأصولي من يتصدى لإبداع مسألة حديثة، أو حل مشكلة قديمة.
ومن الغريب أنه (رحمه الله) (1) وغيره مع زعمهم أن النقض ينتسب إلى الهيئة الاتصالية (2)، ولا يكون منه أثر في اللغة، ولا هو مراد في أخبار المسألة، أخذوا للتفصيل المذكور بخصوصية اللفظة، والإضافة والنسبة، وأقرب المجازات في مثل هذه المسألة، وطرحوا في كثير من المواقف خصوصية اللفظة، كما عرفت في مثل المسألة!! مع تصريح أهل اللغة: " بأن اليقين هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال " ولم يفصلوا في الحجية من هذه الجهة.
وهكذا في مثل الأخبار الآمرة بالوفاء بالنذر والعهد، فإنهم - إلا من شذ - طرحوا الخصوصية المأخوذة فيها وهو الوفاء، فقالوا: " إنه بالنذر تجب صلاة الليل " مع أن دعوى: أن الواجب هو الوفاء بالنذر أولى مما قالوا به في الفقه.
وعلى كل تقدير: المراد من " الشك في المقتضي " هو الشك الناشئ من الشك في مقدار إمكان الاستمرار والبقاء للشئ.
والمراد من " الشك في الرافع " هو الشك الناشئ من الحادث المزيل لما تعلق به اليقين سواء كان مزيلا شرعيا، كالجنابة أو الوذي في الشبهة الموضوعية، أو الحكمية، أو عرفيا كالمعاطاة المشكوك إمضاء الشرع لها، أو البيع في الشبهة الموضوعية بالنسبة إلى الملكية.
وإن شئت قلت: في موارد الشك في الرافع يجري الاستصحاب الآخر الموافق، كاستصحاب عدم تحقق المزيل، فإنه موافق لاستصحاب الملكية، وفي موارد الشك في المقتضي ربما يجري الاستصحاب الموافق والمخالف، كاستصحاب