عدم القابلية للبقاء عدما أزليا ومخالفا، وفي عرضه يجري استصحاب عدم تحقق الغاية، للشبهة الحكمية، وحيث إنه حجة على الإطلاق - كما يظهر إن شاء الله تعالى - لا وجه لإطالة الكلام حوله.
وأما الوجوه المنتهية إلى صحة التفصيل فكلها فاسدة، لأنها إن كانت لأجل أن الرواية الأولى والثانية موردهما الشك في الرافع.
ففيه: أن موردهما أيضا مخصوص، فلو أمكن استفادة الكلية منهما بالنسبة إلى سائر موارد الشك في الرافع، فلا منع من جريانه في المقتضي.
وإن كانت قصة الاستمرار والبقاء، وأنه لا معنى للنهي عن النقض في موارد الشك في الاقتضاء.
ففيه: أنه قانون كلي عمومي، ويكفي كون طائفة من الشكوك الاستصحابية، شكا في الرافع. مع أنك عرفت: أنه ليس ماهية الاستصحاب فيها الشك في البقاء والاستمرار (1)، كما سيظهر تحقيقه (2).
وإليك وجها ثالثا: وهو أن إضافة " النقض " إلى " اليقين " ونسبة " النقض " إلى " اليقين " - بعد ما لا يمكن بمعناه الواقعي: وهو نقض الهيئة الاتصالية * (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا) * (3) - لا بد وأن يكون المنتخب أقرب المجازات.
أو يقال: إنه عند التحليل لا ينتقض اليقين بالطهارة بالشك بالضرورة، فإن اليقين يزول باحتمال إصابة النجاسة، أو باحتمال أن الشيطان نفخ بين الأليين، ويصير شاكا في أن ثوبه طاهر، أو أنه على الوضوء وهكذا، فلا معنى للنهي واقعا، لعجزه.
وأما في ظرف الشك، فهو على يقين بأنه كان على الوضوء، وهذا اليقين باق،