في الكل.
أو " الكفاية " بالقاعدتين دون الخمس (1)، أو " الحاشية " بالثلاث (2)، ضرورة أن الطهارة والنجاسة الواقعية - حسبما تحرر - ليستا مما كشف عنهما الشرع المقدس، بل هما مجعولتان حسب المصالح العامة السياسية والمفاسد الخاصة النوعية (3)، وهكذا الحلية والحرمة والمنع العامان، فلا يلزم اجتماع الإخبار والإنشاء.
ولو فرضنا أن الأولى غير مجعولة، والثانية مجعولة، فلتكن هذه القاعدة - أي " كل شئ نظيف " مثلا - إخبارا عما هو الواقع وعما هو المنشأ، لا بهذه الجملة، فعند ذلك يحصل اليقين من الجملة الأولى بالقضية المتيقنة وهي: " إن زيدا كان طاهرا واقعا " فلو شك في بقاء طهارته الواقعية، إما من جهة احتمال نسخ، أو احتمال طرو ما ينجسه ظاهرا، فهو أيضا على الطهارة إلى أن يعلم أو ما بحكم العلم بالنجاسة.
ولو شك في الحيوان المتولد من الحيوانين أنه طاهر أو نجس، يبني على أنه طاهر، لقوله (عليه السلام) " كل شئ نظيف " (4) وهو ينحل إلى القضايا الكثيرة انحلالا حكميا. ولو شك بعد ذلك أنه صار نجسا فيستصحب تلك الطهارة البنائية، ويبني عليها إلى أن يعلم بالنجاسة أو ما بحكم العلم.
فكما أن " لا تنقض " يشمل الاستصحاب السببي والمسببي، وهما طوليان، وأحدهما حاكم على الآخر، وليس ذلك إلا للانحلال، كذلك الأمر في المقام،