نعم، مقتضى السؤال وظاهره هو الجواب عن الشبهة الحكمية، لقوله: " هل يصام أم لا؟ " فإنه سؤال عنها، فيستصحب عدم وجوب الصوم، وبقاء وجوب الصوم، وعدم حرمة الصوم حسب الكبرى الكلية. إلا أنه مع وجود الأصل الموضوعي لا تصل النوبة إلى الحكمي، والقواعد المتعارفة تقتضي كون الجواب على وفق السؤال.
فعلى هذا يتعين أن يقال: بأن الأمر بالصوم للرؤية لأجل شرطية اليقين حسب الأخبار الاخر (1)، والأمر بالإفطار بعد الرؤية لأجل الاشتغال بالأمر اليقيني، فما في " رسائل " الوالد المحقق من نقضه بالفرع الأول (2)، في غير محله، لعدم وجود الشرط الشرعي هنا، لا آخر الشهر، كما لا يخفى.
أقول أولا: سيمر عليك شبهة جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية التي كانت الأصول الحكمية موافقة معها (3)، كما نحن فيه.
وثانيا: الكبرى كلية، لحذف المتعلق، ومجراها حكمية، ولذلك أمر بالصوم والإفطار بعد الرؤية.
وثالثا: هذه الصناعة العلمية مرعية في غير المقام الذي هو (عليه السلام) ينظر إلى الواقع، كما مر (4) في رواية مسعدة (5) وغيرها (6)، فلا تخلط.