تلامذتهما (1)، إلى تعين الرواية في الاستصحاب، أو قيل بامتناع غيره (2). كما ذهب جمع إلى ظهورها فيه، نظرا إلى مقايستها مع سائر الأخبار، كما في " درر " جد أولادي - رضوان الله تعالى عليه - (3) وهو مختار الوالد المحقق - مد ظله - (4).
وإجمال الكلام: أن الأفعال خالية عن التقييد بالزمان، وأن ظاهر " فليمض على يقينه " هو الإمضاء على ما هو المحتمل بقاؤه، فلا ينطبق على غير الاستصحاب، وأن نسبة اليقين إليه ظاهرة في فعلية اليقين والشك، ولا فعلية لليقين في القاعدة، وأن المشتق بالنسبة إلى الزمان الماضي وحال عدم التلبس مجاز، فلا يعقل على المبنى المحرر (5) انتسابه إلى من كان على يقين وزال اليقين المتلبس به إلا على القول بالأعم، وهو باطل ظاهر.
وليعلموا: أن هذه المقالات ناشئة عن النظر إلى أمرين أو أمور:
الأول: حذف المتعلق " لليقين " و " الشك " وأن المدار على اليقين والشك من غير النظر إلى خصوصية، كما تمسكوا بإطلاق أدلته لجريان الاستصحاب في التنبيهات الكثيرة الآتية إن شاء الله تعالى (6).
الثاني: حمل " اليقين " و " الشك " على المتيقن والمشكوك، وأنه لا بد من كونه حين الشك متيقنا بالطهارة مثلا، وهذا أمر لا يوجد في القاعدة. وهنا لا معنى للقاعدة، لما لا يكون متيقنا في ظرف الشك إلا على القول بالأعم، وأنت ترى