ينحل إلى الكثير، كاستصحاب أن زيدا موجود لترتيب الآثار المختلفة المتضادة عليه حسب قطعات حياته الباقية تعبدا.
وفي " الكفاية " (1) وتقريرات العلامة النائيني (2): " أنه ولو كان يمكن تقريب الاستصحاب بها، إلا أن مقايستها بالأخبار الكثيرة الواردة في الباب الثالث من " الوسائل " (3) يوجب الاطمئنان بأنها منها، ولا أقل من إجمالها، وذلك لأن في تلك الأخبار ما يدل على ممنوعية صوم يوم الشك من غير النظر إلى الاستصحاب، بل النظر إلى عدم جواز خلط المعلوم بالمشكوك، أو إلى اعتبار اليقين على وجه الصفتية، أو الطريقية الكاملة، لا الاستصحاب ".
وفيه: - مضافا إلى عدم جواز الاتكاء لسائر الأمارات القائمة على دخول شهر رمضان - أنه لا معنى للأمر بالإفطار بعد الرؤية، أو لأجل الرؤية، أو عند الرؤية، مثل قوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (4).
وفي تقريرات الوالد المحقق - مد ظله - تمامية دلالتها، لأن الفرع الثاني يرفع إجمال الصدر، وهو قوله (عليه السلام): " اليقين لا يدخل فيه الشك " كما أن الفرع الأول يرفع احتمال كون المراد منها قاعدة الاشتغال (5).
وفيه: أن قوله (عليه السلام): " اليقين لا يدخل فيه الشك " أجنبي عن الاستصحاب بحسب اللغة، ويشبه الصلاة والركعة المشكوك فيها المأمور بها منفصلة، ولا معنى لرفع الاجمال بالتفريع الثاني، لأنه لا إجمال فيه في حد نفسه، بل يوجب الوثوق بوجود القرينة المحذوفة، أو بأن الدخول في رمضان لا يمكن إلا بالعلم الوجداني